الشيخ علي كاشف الغطاء
63
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
الايراد السادس إنه لا بد من ملاحظة الخاص فان أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية كما هو طبع الزمان والمكان فيتمسك باستصحاب حكم الخاص إذا لم يكن للعام عموم استغراقي وان أخذ الزمان في الخاص بنحو القيدية والعام لم يكن له عموم استغراقي فلا يصح التمسك بالعام لعدم دلالته ولا يصح التمسك باستصحاب حكم الخاص لأنه مع قيدية الزمان لموضوعه يكون موضوع حكم الخاص هو خصوص ذلك الزمان فلا يصح استصحاب حكمه للزمان الآخر لأنه يكون من قبيل استصحاب حكم موضوع لموضوع آخر فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر وفيه ما عرفت انه مع عموم العام استغراقا شموليا أو بدليا أو مجموعيا يرجع اليه إذا لم يكن عموم للمخصص وإلّا فيرجع للمخصص ومع عدم العموم لهما يرجع لاستصحاب حكم المخصص إذا أخذ الزمان بنحو الظرفية في المخصص أو كان المخصص مهملا وأما إذا أخذ الزمان في المخصص بنحو القيد فيرجع لأصل آخر لعدم صحة استصحاب حكم المخصص لاختلاف الموضوع وعدم صحة التمسك بالعام لعدم دلالته ولا استصحاب حكمه لانقطاعه بحكم المخصص . التنبيه الرابع عشر في استصحاب باقي المركب : - إن المركب إذا تعسرت بعض أجزائه أو شروطه أو فقدت فهل يصح استصحاب حكمه للباقي وهذا الموضوع قد أشبعنا فيه الكلام في كتابنا ( الاحكام ) . والتحقيق أن يقال إن الباقي من الاجزاء ان كان عند العرف بقاء لموضوع الحكم صح الاستصحاب ألا ترى إنا نستصحب بقاء كرية الماء إذا نقص منه شيء يوجب الشك في كريّته فيما إذا كان العرف يرى أنّ نقصان الماء لم يغير موضوع الكرية وقد يستأنس لذلك بأن فقد بعض أجزاء الصلاة غير الأركان منها سهوا